المادة 1
مادة 1: عدلت الرسوم الهاتفية المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم 8292 تاريخ 27/12/1961 وتعديلاته بحيث أصبحت كما يلي:
الفصل الأول ـ الرسوم الهاتفية القسم الأول ـ رسوم التأسيس أولا ـ رسم تركيب
1 ـ الخطوط الرئيسية أ ـ على شبكة موجودة ضمن نطاق الشبكة العائدة للمركز ـ لكافة المشتركين ولكل خط /100000/ل.ل. ـ خط ثان لنفس المشترك وفي نفس المكان للدخول إلى شبكة الانترنت فقط /50000/ل.ل. ـ يلغى خط الانترنت حكما عند إلغاء المشترك لخطه الأساسي العادي ـ خط رقمي نوع BRA-ISDN ولكل خط /200000/ل.ل. ـ للخطوط الرقمية التي تعمل على نظام الإشارة:6.000.000 ل.ل R2 SS7QSIGPRI/
د ـ يضاف إلى رسم تركيب الخط الرئيسي علاوة للرقم المميز وذلك في حال طلب المشترك رقما مميزا. تحدد الأرقام المميزة بقرار من وزير الاتصالات وتقسم إلى ثلاث فئات: ـ العلاوة عن الرقم المميز من الفئة الأولى /500000/ل.ل. ـ العلاوة عن الرقم المميز من الفئة الثانية /350000/ل.ل. ـ العلاوة عن الرقم المميز من الفئة الثالثة /250000/ل.ل.
هـ ـ يلغى الرسم السنوي المحدث بموجب الفقرة (ج) من البند أولا "1" من القسم الأول من المادة الثانية من المرسوم 4202 تاريخ 18/10/2000 المادة الثانية ـ القسم الأول ـ أولا ـ 1 ـ فقرة ج) 3 ـ الأجهزة والتجهيزات والشبكات: ـ تستوفي الإدارة من المشترك قيمة الأجهزة والتجهيزات والمعدات العائدة للشبكات المقدمة له, وبناء على طلبه, وفقا لقائمة الأسعار مضافا إليها نسبة 25%. ـ يمكن للإدارة تأجير معدات انتهائية لبعض الخدمات التي تزود بعض المشتركين بها. تحدد قيمة الإيجار الشهري للمعدات بنسبة 10% من سعر المعدات وفقا لقائمة الأسعار العائدة لها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (القسم الثالث ـ رابعا ـ 8) by مرسوم رقم 749 تاريخ 20/11/2008, article 2, 27/11/2008
عدلت المادة الأولى ـ القسم الثالث ـ رابعا ـ 8، (إستحداث خدمة البطاقات المسبقة الدفع وبطاقات الهاتف للعموم وتحديد سعر بيعها) من المرسوم 10397 تاريخ 4 ـ 7 ـ 2003، بحيث أصبحت كما يلي:
أ ـ تستحدث خدمة خط هاتفي لفترة أربعة أشهر، قابلة للتمديد مرتين فقط، بحيث لا يمكن إجراء المخابرات الصادرة عنه إلا عن طريق البطاقات المسبقة الدفع ولا تصدر له فاتورة. يستوفى عن هذه الاشتراكات رسم تأسيسي بقيمة /75.000/ل.ل. تتضمن ما يعادل بطاقة كلام واحدة من فئة /15.000/ل.ل.، ورسم تمديد بقيمة /45.000/ل.ل. لكل أربعة أشهر إضافية. تحدد الإدارة آلية بيع هذه الاشتراكات على أن تتضمن وثيقة تعريف طالب الاشتراك ومكان تركيب الخدمة، كما تحدد آلية وقف الاشتراك غير الممدد وإلغائه.
ب ـ يمكن تسديد رسوم التخابر الداخلية والدولية ورسوم استعمال شبكة الإنترنت على الخطوط الرقمية (xDSL) بوساطة البطاقات المسبقة الدفع. ج ـ يحدد وزير الاتصالات أسعار البطاقات المسبقة الدفع وفئاتها على أن تعتمد لاحتساب الأسعار، مراسيم التعرفة الصادرة وتتضمن الضريبة على القيمة المضافة وقيمة العمولة للموزع.
د ـ يمكن للإدارة أن تتعاقد مع موزعين لبيع هذه البطاقات على أن لا تتجاوز عمولة الموزع، نسبة 4% (أربعة بالماية) لكل بطاقة طبقا لحجم التوزيع.
Repealed (الفصل الاول رسوم التأسيس - القسم الثاني الرسوم الطارئة - سابعاً رسم تأهيل وتحديث - الفقرة ب منه رسم ابدال 30 خط ...) by مرسوم رقم 956 تاريخ 22/06/2017, article 7, 29/06/2017
أولاً: يعدل المرسوم رقم 4202 تاريخ 2000/10/18 - المادة 2 - القسم الأول رسوم التأسيس - أولاً رسم تركيب - 1 الخطوط الرئيسية - أ. على شبكة موجودة ضمن نطاق الشبكة العائدة للمركز: - الفقرة الثالثة لتصبح كما يلي: للخطوط الرقمية التي تعمل على نظام الاشارة R2 -SS7 - QSIG -
ثانيا": تلغى إمكانية ابدال 30 خط رئيسي عادي او 15 خط BRA -- ISDN الى خط رئيسي رقمي ذات سرعة عالية، وذلك عبر تعديل المرسوم 10397 تاريخ 2003/7/4 - المادة الاولى - الفصل الاول رسوم التأسيس - القسم الثاني الرسوم الطارئة - سابعاً رسم تأهيل وتحديث - تلغى الفقرة ب منه رسم ابدال 30 خط ...