ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 286 تاريخ 18/06/2003,
وبعد اخذ رأي مدير عام المالية باحالته تاريخ 27/06/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 608 تاريخ 18/06/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف تنباك معسل من انتاج مؤسسة باعشن السعودية وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي: الصنف..........وزن العلبة..سعة الصندوق..سعر التسليم سيف$ الجناين تفاح......50غ.......250 علبة.............115دولار الجناين عنب.....50غ.......250 علبة.............115 دولار
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف التنباك المعسل المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
1 تموز 2003
وزير المالية
فؤاد السنيورة