All legislation

قرار Decision No. 892 01/07/2003

الترخيص بادخال تنباك معسل الجناين من انتاج مؤسسة باعشن

Type
قرار · Decision
Number
892
Date
01/07/2003
Official Gazette
Issue 32, 10/07/2003, p. 3887-3888
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 892 تاريخ 01/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 286 تاريخ 18/06/2003,

وبعد اخذ رأي مدير عام المالية باحالته تاريخ 27/06/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 608 تاريخ 18/06/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف تنباك معسل من انتاج مؤسسة باعشن السعودية وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي: الصنف..........وزن العلبة..سعة الصندوق..سعر التسليم سيف$ الجناين تفاح......50غ.......250 علبة.............115دولار الجناين عنب.....50غ.......250 علبة.............115 دولار

المادة 2

مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف التنباك المعسل المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

1 تموز 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة