المادة 2
مادة 2: تعتمد استمارة خاصة للموافقة على استعمال كل من الادوية الزراعية المتداولة في لبنان لغاية تاريخ نشر هذا القرار وغير الممنوعة بموجب قرارات سابقة, وتكون الاستمارة حسب النموذج رقم /2/ المرفق بهذا القرار. تقدم هذه الاستمارة من قبل مستوردي هذه الادوية المجازين خلال فترة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 254 تاريخ 30/05/1997, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.