النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: بعد صدور هذا القرار وقبل استيراد اي دواء زراعي للمرة الاولى يجب على صاحب العلاقة المرخص له قانونا من قبل وزارة الزراعة بتعاطي مهنة الاستيراد المنصوص عنها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 ان يملأ الاستمارة الخاصة حسب النموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار, ليحصل على الموافقة المسبقة تحت طائلة عدم السماح له اطلاقا بادخال الكميات المستوردة مهما كانت الاسباب الداعية الى هذا الاستيراد.

المادة 3 من قرار رقم 29 تاريخ 07/02/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183472/article/3/