جميع التشريعات

قرار رقم 3203 15/07/1995

تعرفة الدخول الى مرفق جعيتا السياحي

النوع
قرار
الرقم
3203
التاريخ
15/07/1995
الجريدة الرسمية
العدد 32, 10/08/1995, ص. 787/788
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 611 تاريخ 20/06/2009 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3203 تاريخ 15/07/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية والسياحة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1994

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 16880

بناء على القانون رقم 186 تاريخ 18/11/1993

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 15/02/1995

يحدد رسم الدخول الى مرفق جعيتا كما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الرسوم في مرفق جعيتا وفق الاتي:

أ- للكبار

حصة حصة

المستثمر الخزينة

1- دخول المغارة السفلى

+ زورق 5,00 + 1,000 = 6,000

2- دخول المغارة العليا

2,000 + 5,00 = 2,500

يعود للبلدية 5% من صافي حصة المستثمر من البندين

1 و2 اعلاه وفقا للقانون رقم 48/71 وذلك بعد حسم

نسبة حصة وزارة السياحة التي تعود الى الخزينة

وفق ما هو مبين في المادة الثانية من هذا القرار.

3- دخول المسرح السمعي

والبصري 2,000 ل.ل.

4- استعمال المصعد الكهربائي

ذهابا وايابا 4,000 ل.ل.

5- استعمال القطار ذهابا وايابا 2,000 ل.ل.

المجموع: 16,500 ل.ل.

- بدل موقف لكل سيارة سياحية 2,000

ب- للاطفال بين 4 و 12 سنة

وللتلاميذ الحاصلين على موافقة وزير السياحة

حصة المستثمر حصة الخزينة

1- دخول المغارة السفلى

2,500 + 500 = 3000

2- دخول المغارة العليا

1,000 + 250 = 1,250

- دخول المسرح السمعي والبصري

1,000

4- استعمل المصعد الهوائي ذهابا وايابا

2,000

5- استعمال القطار ذهابا وايابا

2,000

المجموع ــــــــــ

9,250

يعةد للبلدية 5% من صافي حصة المستثمر من كل من

الرسمين (1) و(2) اعلاه وفقا للقانون رقم 48/71 وذلك

بعد حسم نسبة حصة وزارة السياحة التي تعود للخزينة

المبينة في المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: بالاضافة الى حصة الخزينة المبينة في المادة الاولى من هذا القرار يعود لوزارة السياحة وبالتالي الى الخزينة النسب الاتية من مداخيل الشركة المستثمرة مهما كان نوع هذه المداخيل ومهما تعددت اسبابها وذلك وفق احكام المادة السابعة من قرار وزير السياحة رقم 186 تاريخ 18/11/1993 5% عن كل من السنوات الخمس الاولى 10% عن كل من السنوات الخمس التالية 20% عن الفترة الباقية من مدة الاستثمار كما يعود للوزارة وبالتالي الى الخزينة حصتها من مجمل واردات الاستراحات والمطاعم اعلاه وفقا لقرار وزير السياحة رقم 181/93 المنوه عنه اعلاه.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المستثمر اصدار بطاقات دخول ممغنطة تحمل رقما تسلسليا تتضمن مجمل الخدمات والاستعمالات المحددة في هذا القرار باستثناء بدل الموقف الذي يستوفى برسم على حدة.

المادة 4

مادة 4: تجري المحاسبة اربع مرات في السنة اي كل ثلاثة اشهر على ان تقوم الشركة بتسديد حصة الدولة من كامل الايراد خلال الاسبوع الاول الذي يلي كل فصل من فصول السنة. - يسدد حاصل الرسم المتوجب للخزينة على بطاقات الدخول الى المغارتين العليا والسفلى خلال الاسبوع الاول الذي يلي كل شهر من شهور السنة. - يسدد الرسم البلدي المتوجب على بطاقات الدخول الى المغارتين كل ثلاثة اشهر. - تتولى دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية المالية العامة الاطلاع على البطاقات المعتمدة وترقيمها للتحقق من صحة الرسوم المسددة. وتتولى كذلك التدقيق في صحة المداخيل وحصة الخزينة منها. - تعدل الرسوم موضوع هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت 15/07/1995 وزير المالية بالوكالة وزير السياحة