المادة 1
تحدد الرسوم في مرفق جعيتا وفق الاتي:
أ- للكبار
حصة حصة
المستثمر الخزينة
1- دخول المغارة السفلى
+ زورق 5,00 + 1,000 = 6,000
2- دخول المغارة العليا
2,000 + 5,00 = 2,500
يعود للبلدية 5% من صافي حصة المستثمر من البندين
1 و2 اعلاه وفقا للقانون رقم 48/71 وذلك بعد حسم
نسبة حصة وزارة السياحة التي تعود الى الخزينة
وفق ما هو مبين في المادة الثانية من هذا القرار.
3- دخول المسرح السمعي
والبصري 2,000 ل.ل.
4- استعمال المصعد الكهربائي
ذهابا وايابا 4,000 ل.ل.
5- استعمال القطار ذهابا وايابا 2,000 ل.ل.
المجموع: 16,500 ل.ل.
- بدل موقف لكل سيارة سياحية 2,000
ب- للاطفال بين 4 و 12 سنة
وللتلاميذ الحاصلين على موافقة وزير السياحة
حصة المستثمر حصة الخزينة
1- دخول المغارة السفلى
2,500 + 500 = 3000
2- دخول المغارة العليا
1,000 + 250 = 1,250
- دخول المسرح السمعي والبصري
1,000
4- استعمل المصعد الهوائي ذهابا وايابا
2,000
5- استعمال القطار ذهابا وايابا
2,000
المجموع ــــــــــ
9,250
يعةد للبلدية 5% من صافي حصة المستثمر من كل من
الرسمين (1) و(2) اعلاه وفقا للقانون رقم 48/71 وذلك
بعد حسم نسبة حصة وزارة السياحة التي تعود للخزينة
المبينة في المادة الثانية من هذا القرار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البندين (أوب)) by قرار رقم 611 تاريخ 20/06/2009, article 1, 09/07/2009
مادة 1: تخفض حصة الخزينة من تعرفة الدخول إلى مرفق جعيتا السياحي المحددة في البندين (أوب) من المادة الأولى من القرار رقم 3203/1 تاريخ 15/7/1995 وتصبح كما يلي: أ ـ للكبار دخول المغارة السفلي: حصة الخزينة //500/ل.ل. بدلا من //1000//ل.ل. دخول المغارة العليا: حصة الخزينة //250//ل.ل. بدلا من //500//ل.ل. ب ـ للأطفال بين 4 و12 سنة دخول المغارة السفلي: حصة الخزينة //250//ل.ل. بدل من //500//ل.ل. دخول المغارة العليا: حصة الخزينة //125//ل.ل. بدلا من //250//ل.ل. والباقي بدون تعديل.