جميع التشريعات

قرار رقم 60 31/07/1995

تحديد استعمال شباك الكركاري (الشانشيلا) ضمن شروط محددة

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
31/07/1995
الجريدة الرسمية
العدد 32, 10/08/1995, ص. 799
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 31/07/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

حكومة),

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929 المتعلق

بمراقبة الصيد البحري الساحلي لا سيما المادة السادسة

منه.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح باستعمال شباك الكركاري (شانشيلا) في اعمال صيد الاسماك الرحالة فقط بعد مسافة خمسماية مترا من الخطوط المحددة كما يلي:

1- بالنسبة الى الشاطىء - خط نهاية المد (الشاطىء).

2- بالنسبة الى الخلجان والثغور - الخط الذي يصل بين طرفي رأس الخليج او الثغر.

المادة 2

يمنع منعا باتا استعمال شباك الكركاري (شانشيلا) على اعمال تقل عن خمسة وعشرين "قامة" على الاقل.

المادة 3

يمنع منعا باتا استعمال شباك الكركاري (شانشيلا) من اول تموز ولغاية اخر اب من كل عام ليلا ونهارا.

المادة 4

ان الشباك التي يفوق علوها ثلاثين "قامة" تعتبر شباك كركاري (شانشيلا).

المادة 5

تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.

المادة 6

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 31 تموز 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري