ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
حكومة),
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929 المتعلق
بمراقبة الصيد البحري الساحلي لا سيما المادة السادسة
منه.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
يسمح باستعمال شباك الكركاري (شانشيلا) في اعمال صيد الاسماك الرحالة فقط بعد مسافة خمسماية مترا من الخطوط المحددة كما يلي:
1- بالنسبة الى الشاطىء - خط نهاية المد (الشاطىء).
2- بالنسبة الى الخلجان والثغور - الخط الذي يصل بين طرفي رأس الخليج او الثغر.
يمنع منعا باتا استعمال شباك الكركاري (شانشيلا) على اعمال تقل عن خمسة وعشرين "قامة" على الاقل.
يمنع منعا باتا استعمال شباك الكركاري (شانشيلا) من اول تموز ولغاية اخر اب من كل عام ليلا ونهارا.
ان الشباك التي يفوق علوها ثلاثين "قامة" تعتبر شباك كركاري (شانشيلا).
تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 31 تموز 1995
وزير الزراعة
شوقي فاخوري