المادة 1
مادة 1: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار
قرار رقم 8539 15/07/1994
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ
30/حزيران 1954)
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول
1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939
(تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم
نافذة) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 2186 تاريخ 14/01/1985
القاضي بتعديل المادة 58 من قانون الجمارك
بناء على المرسوم رقم 2515 تاريخ 14 تموز 1992
القاضي بتحديد سعر للدولار الاميركي من اجل احتساب
قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك وعلى
المادة الثانية منه التي تنص على ان تحدد اسعار
العملات الاجنبية الاخرى بقرار يصدر عن وزير المالية
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 25/7/1994 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التامين قبل التاريخ المذكور اعلاه
وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة