All legislation

قرار Decision No. 8539 15/07/1994

تحديد اسعار العملات الاجنبية الواجب اعتمادها لاحتساب قيمة البضائع الواجب التصريح عنها للجمارك

Type
قرار · Decision
Number
8539
Date
15/07/1994
Official Gazette
Issue 32, 11/08/1994, p. 896-898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8539 تاريخ 15/07/1994
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30/حزيران 1954)

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول

1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939

(تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم

نافذة) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 2186 تاريخ 14/01/1985

القاضي بتعديل المادة 58 من قانون الجمارك

بناء على المرسوم رقم 2515 تاريخ 14 تموز 1992

القاضي بتحديد سعر للدولار الاميركي من اجل احتساب

قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك وعلى

المادة الثانية منه التي تنص على ان تحدد اسعار

العملات الاجنبية الاخرى بقرار يصدر عن وزير المالية

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار العملات الاجنبية الاخرى من اجل احتساب قيمة البضائع الواجب التصريح بها للجمارك وفقا للجدول الملحق بهذا القرار

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 25/7/1994 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التامين قبل التاريخ المذكور اعلاه

وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة