ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة 166 منه،
بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن
العام) لا سيما المادة 96 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 129/93 تاريخ 16/08/1993 ورقم 7/93 -94 تاريخ 19/10/1993)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/07/1994،
يرسم ما ياتي:
المواد
ادخلت على الملحق رقم 11 المرفق بالمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 التعديلات التالية:
اولا: تشطب اينما وردت في حقل المؤهلات العلمية العبارتان التاليتان:
- عنصر سير دراج وعنصر سير راجل.
ثانيا: يضاف في نهايته ما يلي:
فئة الاختصاص المؤهلات العلمية قيمة التعويض الشهري اذا كانت مدة الممارسة:
حتى اكثر من اكثر من خمس خمس سنوات عشر سنوات وحتى عشر سنوات سنوات
العاشرة - عنصر سير 45% من 50% من 55% من دراج اساس اساس اساس راتبه راتبه راتبه.
الحادية - عنصر سير 35% من 40% من 45% من عشر راجل اساس اساس اساس راتبه راتبه راتبه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول تموز الذي يلي تاريخ نشره.
بعبدا في 4 اب 1994
الامضاء: الياس الهرواي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: بشارة مرهج
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري