All legislation

مرسوم Decree No. 5487 04/08/1994

تعديل تعويض الاختصاص المحدد لبعض عناصر قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
5487
Date
04/08/1994
Official Gazette
Issue 32, 11/08/1994, p. 884-885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5487 تاريخ 04/08/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة 166 منه،

بناء على المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن

العام) لا سيما المادة 96 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 129/93 تاريخ 16/08/1993 ورقم 7/93 -94 تاريخ 19/10/1993)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/07/1994،

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

ادخلت على الملحق رقم 11 المرفق بالمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 التعديلات التالية:

اولا: تشطب اينما وردت في حقل المؤهلات العلمية العبارتان التاليتان:

- عنصر سير دراج وعنصر سير راجل.

ثانيا: يضاف في نهايته ما يلي:

فئة الاختصاص المؤهلات العلمية قيمة التعويض الشهري اذا كانت مدة الممارسة:

حتى اكثر من اكثر من خمس خمس سنوات عشر سنوات وحتى عشر سنوات سنوات

العاشرة - عنصر سير 45% من 50% من 55% من دراج اساس اساس اساس راتبه راتبه راتبه.

الحادية - عنصر سير 35% من 40% من 45% من عشر راجل اساس اساس اساس راتبه راتبه راتبه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول تموز الذي يلي تاريخ نشره.

بعبدا في 4 اب 1994 الامضاء: الياس الهرواي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشارة مرهج وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري