جميع التشريعات

قانون رقم 363 01/08/1994

تعديل رسم التجنس

النوع
قانون
الرقم
363
التاريخ
01/08/1994
الجريدة الرسمية
العدد 32, 11/08/1994, ص. 63
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 363 تاريخ 01/08/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل الرسم الخاص المحدد في قانون موازنة عام 1947 والذي يستوفى عن معاملات التجنس بالجنسية اللبنانية على الوجه الاتي: 1- عند تقديم الطلب (يسدد الرسم بموجب طابع مالي) - عن كل راشد 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) - عن كل قاصر 25.000 ل.ل. (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) 2- عند صدور المرسوم المتعلق بمنح الجنسية (يسدد الرسم بموجب ايصال مالي): - عن كل راشد 100.000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) - عن كل قاصر 25.000 ل.ل. (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/7/1993

بعبدا في 1 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري