المادة 1
مادة 1: عدل الرسم الخاص المحدد في قانون موازنة عام 1947 والذي يستوفى عن معاملات التجنس بالجنسية اللبنانية على الوجه الاتي: 1- عند تقديم الطلب (يسدد الرسم بموجب طابع مالي) - عن كل راشد 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) - عن كل قاصر 25.000 ل.ل. (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) 2- عند صدور المرسوم المتعلق بمنح الجنسية (يسدد الرسم بموجب ايصال مالي): - عن كل راشد 100.000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) - عن كل قاصر 25.000 ل.ل. (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية)