جميع التشريعات

غير محدد رقم 18 29/07/1983

البضائع الخاضعة لاحكام المادتين 41 و305 (مقطع 4) من قانون الجمارك

النوع
غير محدد
الرقم
18
التاريخ
29/07/1983
الجريدة الرسمية
العدد 32, 11/08/1983, ص. 796-797
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 18 تاريخ 29/07/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام المادتين 41 و305 - مقطع 4 - من قانون الجمارك على البضائع التالية: 1- البضائع المحتكرة. 2- البضائع الممنوعة. 3- البضائع الاخرى التالية: - الانبذة والمشروبات الروحية والكحولية. - المصوغات والمجوهرات . - القداحات . - الثقاب . - ورق اللعب - الاحذية. - الروائح العطرية ومحضرات التجميل - اجهزة الراديو والتلفزيون. - اجهزة تسجيل واذاعة الصوت , اجهزة تسجيل واذاعة الصور والصوت (فيديو). - اشرطة تسجيل الصوت , اشرطة تسجيل الصوت والصورة معا (فيديوتيب ) خامية او مسجلة. - الات التصوير والسينما. - الساعات . - الاجهزة الحاسبة الالكترونية. - النسج على انواعها والالبسة وسائر الاصناف الجاهزة المصنوعة من خيوط ونسج. - الفراء والاصناف المصنوعة منها.

المادة 2

مادة 2: يلغى الامر الاداري رقم 207 تاريخ 13/7/1935.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري في الجريدة الرسمية يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو التوقيع: اميل مجاعص بطرس الدويهي