المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المادتين 41 و305 - مقطع 4 - من قانون الجمارك على البضائع التالية: 1- البضائع المحتكرة. 2- البضائع الممنوعة. 3- البضائع الاخرى التالية: - الانبذة والمشروبات الروحية والكحولية. - المصوغات والمجوهرات . - القداحات . - الثقاب . - ورق اللعب - الاحذية. - الروائح العطرية ومحضرات التجميل - اجهزة الراديو والتلفزيون. - اجهزة تسجيل واذاعة الصوت , اجهزة تسجيل واذاعة الصور والصوت (فيديو). - اشرطة تسجيل الصوت , اشرطة تسجيل الصوت والصورة معا (فيديوتيب ) خامية او مسجلة. - الات التصوير والسينما. - الساعات . - الاجهزة الحاسبة الالكترونية. - النسج على انواعها والالبسة وسائر الاصناف الجاهزة المصنوعة من خيوط ونسج. - الفراء والاصناف المصنوعة منها.