جميع التشريعات

قرار رقم 319 21/07/1988

تعديل القرار 147-1 عام 1975 المتعلق بادخال السيجار الاجنبي

النوع
قرار
الرقم
319
التاريخ
21/07/1988
الجريدة الرسمية
العدد 32, 11/08/1988, ص. 564-565
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 319 تاريخ 21/07/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع قيمة الرسم عن كل صنف سيجار يسمح بادخاله الى السوق اللبنانية وبيعه فيها الى 300 الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية بالوكالة جوزف الهاشم