All legislation

قرار Decision No. 319 21/07/1988

تعديل القرار 147-1 عام 1975 المتعلق بادخال السيجار الاجنبي

Type
قرار · Decision
Number
319
Date
21/07/1988
Official Gazette
Issue 32, 11/08/1988, p. 564-565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 319 تاريخ 21/07/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع قيمة الرسم عن كل صنف سيجار يسمح بادخاله الى السوق اللبنانية وبيعه فيها الى 300 الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية بالوكالة جوزف الهاشم