جميع التشريعات

قرار رقم 30 02/08/1993

تعديل تأليف الهيئة العليا للاغاثة

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
02/08/1993
الجريدة الرسمية
العدد 32, 12/08/1993, ص. 744
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 39 تاريخ 24/09/1993 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 02/08/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الوزراء

بناء على المرسوم رقم 2899 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 18/03/1977

(تصديق القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 المتعلق

بتأليف الهيئة العليا للاغاثة وتحديد مهامها وصلاحياتها).

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/08/1993

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تأليف الهيئة العليا للاغاثة بحيث تصبح على الشكل التالي: - رئيس مجلس الوزراء رئيسا - نائب رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس - وزير الدفاع الوطني عضوا - وزير الصحة العامة عضوا - وزير الشؤون الاجتماعية عضوا - وزير الداخلية عضوا - وزير الدولة للشؤون المنالية عضوا - وزير الاشغال العامة عضوا - وزير الموارد المائية والكهربائية عضوا - وزير الاسكان عضوا

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 39 / 1993 )

مادة 2: تستعين اللجنة بكل من:

- مدير عام الشؤون الاجتماعية

- مدير عام الصندوق المركزي للمهجرين

- مدير عام مجلس الجنوب

- ضابط قائد من الجيش يختاره وزير الدفاع الوطني

- ضابط قائد من قوى الامن الداخلي يختاره وزير الداخلية

كما تستعين اللجنة بمن تراه ضروريا من المدراء العامين وغيرهم من الموظفين في الادارات او المؤسسات العامة.

- مدير المنظمات الدولية في وزارة الخارجية

المادة 3

مادة 3: يضاف الى المهام التي تتولاها الهيئة العليا للاغاثة والمحددة في الفقرة اولا من المادة الثانية من القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 ما يلي: "قبول الهبات على اختلاف انواعها المقدمة الى الدولة اللبنانية من الدول والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية والجهات المحلية والاشخاص المعنويين والطبيعيين لاغاثة المتضررين".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اب 1993 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري