المادة 3
مادة 3: يضاف الى المهام التي تتولاها الهيئة العليا للاغاثة والمحددة في الفقرة اولا من المادة الثانية من القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 ما يلي: "قبول الهبات على اختلاف انواعها المقدمة الى الدولة اللبنانية من الدول والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية والجهات المحلية والاشخاص المعنويين والطبيعيين لاغاثة المتضررين".