جميع التشريعات

مرسوم رقم 3900 06/08/1993

اعفاء الانشاءات والمعدات والتجهيزات المستوردة لصالح ادارة واستثمار مرفا بيروت للاستعمال داخل الحرم المرفئي من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
3900
التاريخ
06/08/1993
الجريدة الرسمية
العدد 32, 12/08/1993, ص. 743
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3900 تاريخ 06/08/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 14 تاريخ 20 اب 1990 (منح

الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959

(تعريفة الرسوم الجمركية),

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية,

وبعد موافقى مجلس الوزراء بتاريخ 17/02/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك) المادة 267 رباعا التالي نصها: "المادة 267 رباعا: تعفى من الرسوم الجمركيى في التعريفة العادية الانشاءات والمعدات والتجهيزات المستوردة لصالح ادارة واستثمار مرفأ بيروت والمعدة للاستعمال داخل الحرم المرفئي".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 اب 1993 الامضاؤ: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي