ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 14 تاريخ 20 اب 1990 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959
(تعريفة الرسوم الجمركية),
بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية,
وبعد موافقى مجلس الوزراء بتاريخ 17/02/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيف الى القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك) المادة 267 رباعا التالي نصها: "المادة 267 رباعا: تعفى من الرسوم الجمركيى في التعريفة العادية الانشاءات والمعدات والتجهيزات المستوردة لصالح ادارة واستثمار مرفأ بيروت والمعدة للاستعمال داخل الحرم المرفئي".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 اب 1993
الامضاؤ: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي