جميع التشريعات

قرار رقم 26 03/08/1993

تحديد اوزان عبوات المعكرونة والمعكرونة المقطعة والشعيرية

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
03/08/1993
الجريدة الرسمية
العدد 32, 12/08/1993, ص. 749/750
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 73 تاريخ 12/04/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 03/08/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم

6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي

الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 13686

تاريخ 23/08/1969 (نظام القياس ),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/07/1983

(مكافحة الغش )

بناء على تقرير دائرة المقاييس والموازين المؤرخ

في 22/06/1993,

بناء على مقتضيات التبادل التجاري الدولي,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, (رأي رقم 118/93 تاريخ

29/07/1993)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحصر انتاج المعكرونة والمعكرونة المقطعة والشعيرية واستيراد هذه المواد وعرضها للبيع بست فئات من الاوزان هي: 1- فئة 250 (مايتان وخمسون) غراما 2- فئة 350 (ثلاثماية وخمسون) غراما 3- فئة 500 (خمسماية) غرام 4- فئة كيلوغرام واحد 5- فئة خمسة كيلوغرام 6- فئة عشرة كيلوغرام بدون الوزن على كل عبوة بصورة واضحة وفي مكان بارز باللغة العربية للبضاعة المنتجة محليا وباللغة الاجنبية للبضاعة المستوردة.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبات المنصضوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/07/1983 (مكافحة الغش ).

المادة 3

مادة 3: يلغى القرار رقم 515/1 تاريخ 27 ايلول 1973

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 3 اب 1993 وزير الاقتصاد والتجارة هاغوب يروانت دمرجيان