ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم
6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي
الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 13686
تاريخ 23/08/1969 (نظام القياس ),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/07/1983
(مكافحة الغش )
بناء على تقرير دائرة المقاييس والموازين المؤرخ
في 22/06/1993,
بناء على مقتضيات التبادل التجاري الدولي,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, (رأي رقم 118/93 تاريخ
29/07/1993)
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحصر انتاج المعكرونة والمعكرونة المقطعة والشعيرية واستيراد هذه المواد وعرضها للبيع بست فئات من الاوزان هي: 1- فئة 250 (مايتان وخمسون) غراما 2- فئة 350 (ثلاثماية وخمسون) غراما 3- فئة 500 (خمسماية) غرام 4- فئة كيلوغرام واحد 5- فئة خمسة كيلوغرام 6- فئة عشرة كيلوغرام بدون الوزن على كل عبوة بصورة واضحة وفي مكان بارز باللغة العربية للبضاعة المنتجة محليا وباللغة الاجنبية للبضاعة المستوردة.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبات المنصضوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/07/1983 (مكافحة الغش ).
مادة 3: يلغى القرار رقم 515/1 تاريخ 27 ايلول 1973
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 3 اب 1993
وزير الاقتصاد والتجارة
هاغوب يروانت دمرجيان