جميع التشريعات

مرسوم رقم 3905 06/08/1993

تحديد التعويض الشهري لرؤساء الهيئات في وزارة العدل وللقضاة العاملين في المديرية العامة لهذه الوزارة

النوع
مرسوم
الرقم
3905
التاريخ
06/08/1993
الجريدة الرسمية
العدد 32, 12/08/1993, ص. 732/733
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3905 تاريخ 06/08/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983

(تنظيم وزارة العدل), لا سيما المادة 24 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 7/ تاريخ

08/10/1992),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1993,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد التعويض الشهري المنصوص عليه في المادة 24 من المرسو الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 وفقا لما يلي:

30% من الراتب لكل من رؤساء الهيئات في وزارة العدل.

20% من الراتب لكل من القضاة العاملين حصرا في المديرية العامة لوزارة العدل غير المنتدبين للعمل في المحاكم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره