ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983
(تنظيم وزارة العدل), لا سيما المادة 24 منه,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 7/ تاريخ
08/10/1992),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/07/1993,
يرسم ما يأتي:
المواد
حدد التعويض الشهري المنصوص عليه في المادة 24 من المرسو الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 وفقا لما يلي:
30% من الراتب لكل من رؤساء الهيئات في وزارة العدل.
20% من الراتب لكل من القضاة العاملين حصرا في المديرية العامة لوزارة العدل غير المنتدبين للعمل في المحاكم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 اب 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: بهيج طباره