جميع التشريعات

قرار رقم 228 23/07/1993

يتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لصالونات التجميل للسيدات في بيروت وجبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
228
التاريخ
23/07/1993
الجريدة الرسمية
العدد 32, 12/08/1993, ص. 753
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 228 تاريخ 23/07/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على المادة 35 من القانون رقم 48 تاريخ 26/08/1966

بناء على الطلب المسجل تحت رقم 423/4 تاريخ 20/07/1993

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تحدد مواقيت الاقفال لصالونات التجميل للسيدات في نطاق محافظتي بيروت وجبل لبنان كما يلي:

يومي عيد الاستقلال واول ايار

يوم الاحد من كل اسبوع طيلة ايام السنة ما عدا ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التي يصادف وقوعها يوم اثنين وهي:

عيد رأس السنة

عيد الفصح المجيد

عيد الاضحى المبارك

عيد رمضان

عيد الميلاد

المادة 2

مادة 2:

لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليه اليهم اعلاه ان يفتح مؤسسته او ان يمارس عمله فيها خلال الايام المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3:

يستثنئ من احكام هذا القرار الصالونات الواقعة في نطاق الاصطياف والتي ترتفع عن سطح البحر على علو 400م.

المادة 4

مادة 4:

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 1993 وزير العمل عبد الله الامين