ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المادة 35 من القانون رقم 48 تاريخ 26/08/1966
بناء على الطلب المسجل تحت رقم 423/4 تاريخ 20/07/1993
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1:
تحدد مواقيت الاقفال لصالونات التجميل للسيدات في نطاق محافظتي بيروت وجبل لبنان كما يلي:
يومي عيد الاستقلال واول ايار
يوم الاحد من كل اسبوع طيلة ايام السنة ما عدا ايام الاحاد التي تسبق الاعياد التي يصادف وقوعها يوم اثنين وهي:
عيد رأس السنة
عيد الفصح المجيد
عيد الاضحى المبارك
عيد رمضان
عيد الميلاد
مادة 2:
لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليه اليهم اعلاه ان يفتح مؤسسته او ان يمارس عمله فيها خلال الايام المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 3:
يستثنئ من احكام هذا القرار الصالونات الواقعة في نطاق الاصطياف والتي ترتفع عن سطح البحر على علو 400م.
مادة 4:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز 1993
وزير العمل
عبد الله الامين