جميع التشريعات

قرار رقم 697 06/07/1998

استمرار العمل بالقرار رقم 764 تاريخ 07/06/1997 والقرار رقم 1091 تاريخ 11/07/1997 وشمول التسوية غرامات التحقق المفروضة على ضرائب الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال وغرامات التأخير في الدفع وغرامات عدم التصريح المتعلقة بمختلف الضرائب والعائدة لعام

النوع
قرار
الرقم
697
التاريخ
06/07/1998
الجريدة الرسمية
العدد 32, 16/07/1998, ص. 3258-3259
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 450 تاريخ 08/04/2002
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 450 تاريخ 08/04/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 697 تاريخ 06/07/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996,

بناء على المادة 33 من القانون رقم 594 تاريخ

7 شباط 1997 (قانون موازنة 1997) معطوفة على

المادة 39 من قانون موازنة 1996 معطوفة على

المادة 50 من قانون موازنة 1950,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

لا سيما القانون رقم 282/93,

بناء على القانون تاريخ 17/9/62 (قانون ضريبة

الاملاك المبنية وتعديلاته لا سيما القانون

رقم 366 تاريخ 01/08/1994,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته لا سيما القانون رقم

374 تاريخ 24/08/1994,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (قانون اصول تحصيل

الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها),

وبناء على اقتراح مدير المالية العام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم

157/97-98 تاريخ 04/06/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام القرار 1091/1 تاريخ 11/9/1997 بحيث تشمل تسوية غرامات التحقق المفروضة على ضرائب الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال اعمال سنة 1997 وذلك وفقا للنسب التالية: نوع السنة النسبة شطر الغرامة المرجع الضريبة المئوية الصالح او الرسم للتخفيض للبت بالتنزيل

ضريبة 1997 10% لغاية 25000000 رئيس مصلحة الدخل الواردات بعد اخذ رأي رئيس المالية المختصة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة.

لغاية 50000000 مدير المالية العام بعد اخذ رأي رئيس مصلحة الواردات

لغاية المليار وزير المالية

ضريبة 1997 10% لغاية 15000000 رئيس مصلحة الاملاك الواردات بعد المبنية اخذ رأي رئيس ورسم المالية المختصة الانتقال او رئيس الدائرة الضريبية المختصة.

لغاية 30000000 مدير المالية العام بعد اخذ رأي رئيس مصلحة الواردات

لغاية المليار وزير المالية

المادة 2

مادة 2: يمدد العمل باحكام القرار رقم 764/أ تاريخ 7/6/1997 بحيث تشمل تسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل) ايرادات سنة 1997 وبنسبة 40%

المادة 3

مادة 3: تبقى سائر احكام القرارين رقم 764/أ تاريخ 7/6/1997 ورقم 1091 تاريخ 11/9/97 سارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة