ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم رقم 9716 تاريخ 31/12/1996,
بناء على المادة 33 من القانون رقم 594 تاريخ
7 شباط 1997 (قانون موازنة 1997) معطوفة على
المادة 39 من قانون موازنة 1996 معطوفة على
المادة 50 من قانون موازنة 1950,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
لا سيما القانون رقم 282/93,
بناء على القانون تاريخ 17/9/62 (قانون ضريبة
الاملاك المبنية وتعديلاته لا سيما القانون
رقم 366 تاريخ 01/08/1994,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته لا سيما القانون رقم
374 تاريخ 24/08/1994,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (قانون اصول تحصيل
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها),
وبناء على اقتراح مدير المالية العام,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم
157/97-98 تاريخ 04/06/1998,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد العمل باحكام القرار 1091/1 تاريخ 11/9/1997 بحيث تشمل تسوية غرامات التحقق المفروضة على ضرائب الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال اعمال سنة 1997 وذلك وفقا للنسب التالية: نوع السنة النسبة شطر الغرامة المرجع الضريبة المئوية الصالح او الرسم للتخفيض للبت بالتنزيل
ضريبة 1997 10% لغاية 25000000 رئيس مصلحة الدخل الواردات بعد اخذ رأي رئيس المالية المختصة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة.
لغاية 50000000 مدير المالية العام بعد اخذ رأي رئيس مصلحة الواردات
لغاية المليار وزير المالية
ضريبة 1997 10% لغاية 15000000 رئيس مصلحة الاملاك الواردات بعد المبنية اخذ رأي رئيس ورسم المالية المختصة الانتقال او رئيس الدائرة الضريبية المختصة.
لغاية 30000000 مدير المالية العام بعد اخذ رأي رئيس مصلحة الواردات
لغاية المليار وزير المالية