جميع التشريعات

قرار رقم 1906 10/04/1964

يتعلق بتحديد كفالة موظف مكلف قبض واردات (واردات للمحاكم الشرعية الجعفرية)

النوع
قرار
الرقم
1906
التاريخ
10/04/1964
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/04/1964, ص. 1285
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1906 تاريخ 10/04/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الكفالة المتوجبة على الموظف المكلف قبض واردات المحاكم الشرعية الجعفرية في بيروت , بمبلغ مائة ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تكون الكفالة اما نقدا, او تعهدا مصرفيا صادر عن مصرف مقبول, او تأمينا عقاريا. تطبق في الكفالة العقارية المادة الرابعة من المرسوم رقم 2829 تاريخ 14/12/1959

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان سنة 1964 وزير المالية الامضاء: امين بيهم