المادة 1
مادة 1: تحدد الكفالة المتوجبة على الموظف المكلف قبض واردات المحاكم الشرعية الجعفرية في بيروت , بمبلغ مائة ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 1906 10/04/1964
مادة 1: تحدد الكفالة المتوجبة على الموظف المكلف قبض واردات المحاكم الشرعية الجعفرية في بيروت , بمبلغ مائة ليرة لبنانية.
مادة 2: تكون الكفالة اما نقدا, او تعهدا مصرفيا صادر عن مصرف مقبول, او تأمينا عقاريا. تطبق في الكفالة العقارية المادة الرابعة من المرسوم رقم 2829 تاريخ 14/12/1959
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان سنة 1964 وزير المالية الامضاء: امين بيهم