جميع التشريعات

مرسوم رقم 16059 10/04/1964

تعويضات اجهزة مراقبة الامتحانات في مديرية التعليم المهني (تعويضات مقطوعة)

النوع
مرسوم
الرقم
16059
التاريخ
10/04/1964
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/04/1964, ص. 1286
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10578 تاريخ 06/08/1975 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 14630 تاريخ 09/06/1970 (المادة 22: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 10578 تاريخ 06/08/1975 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16059 تاريخ 10/04/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى اعضاء اجهزة مراقبة الامتحانات النهائية الشهادات في مديرية التعليم المهني والتقني ومباريات الدخول اليها التعويضات المقطوعة التالية: - رئيس المركز عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة ويحسب النهار جلسة واحدة - المراقب العام سبع ليرات عن كل جلسة ويحسب النهار جلسة واحدة - المراقب خمس ليرات عن كل جلسة ويحسب النهار جلسة واحدة

المادة 2

مادة 2: تقرر التعويضات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم بالاستناد الى جداول اسمية يوقعها رئيس الدائرة الادارية في مديرية التعليم المهني والتقني.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول حزيران 1964

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 390 تاريخ 11/2/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح