المواد
مادة 1: يتقاضى اعضاء اجهزة مراقبة الامتحانات النهائية الشهادات في مديرية التعليم المهني والتقني ومباريات الدخول اليها التعويضات المقطوعة التالية: - رئيس المركز عشر ليرات لبنانية عن كل جلسة ويحسب النهار جلسة واحدة - المراقب العام سبع ليرات عن كل جلسة ويحسب النهار جلسة واحدة - المراقب خمس ليرات عن كل جلسة ويحسب النهار جلسة واحدة
مادة 2: تقرر التعويضات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم بالاستناد الى جداول اسمية يوقعها رئيس الدائرة الادارية في مديرية التعليم المهني والتقني.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول حزيران 1964
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 نيسان سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير التربية الوطنية
الامضاء: شارل حلو
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 390 تاريخ 11/2/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح