جميع التشريعات

قرار رقم 608 11/04/1970

ابقاء بعض اصناف السجاير وتبغ الغليون الاجنبية وتعديل سعر بيع السجاير كليوباترا

النوع
قرار
الرقم
608
التاريخ
11/04/1970
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/04/1970, ص. 480
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 608 تاريخ 11/04/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى بصورة استثنائية ولسنة 1970 جميع اصناف السجاير وتبغ الغليون الاجنبية التي لم تبلغ مبيعاتها خلال سنة 1969 الحد الادنى المنوص عليه في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967.

المادة 2

مادة 2: يعدل سعر بيع العلبة الواحدة ذات العشرين سيجارة من صنف كليوباترا ويحدد بمبلغ ماية وخمسون قرش لبناني 150 قرش لبناني بدلا من 165 قرشا (ماية وخمسة وستون قرشا لبنانيا).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 11 نيسان 1970 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي