All legislation

قرار Decision No. 608 11/04/1970

ابقاء بعض اصناف السجاير وتبغ الغليون الاجنبية وتعديل سعر بيع السجاير كليوباترا

Type
قرار · Decision
Number
608
Date
11/04/1970
Official Gazette
Issue 32, 20/04/1970, p. 480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 608 تاريخ 11/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى بصورة استثنائية ولسنة 1970 جميع اصناف السجاير وتبغ الغليون الاجنبية التي لم تبلغ مبيعاتها خلال سنة 1969 الحد الادنى المنوص عليه في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967.

المادة 2

مادة 2: يعدل سعر بيع العلبة الواحدة ذات العشرين سيجارة من صنف كليوباترا ويحدد بمبلغ ماية وخمسون قرش لبناني 150 قرش لبناني بدلا من 165 قرشا (ماية وخمسة وستون قرشا لبنانيا).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 11 نيسان 1970 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي