جميع التشريعات

قرار رقم 121 11/04/1970

اخضاع تصدير حب الصنوبر الى نظام الاجازة المسبقة

النوع
قرار
الرقم
121
التاريخ
11/04/1970
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/04/1970, ص. 484
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 121 تاريخ 11/04/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير مادة الصنوبر فقط, من اصل البند الجمرك (8/5/و - وغيرها) وبدون التعرض لبقية الاصناف الداخلية تحت هذا البند - الى نظام اجازة تصدير مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: تعفى من الاجازة المسبقة الارساليات التي يستصحبها المسافر على ان لا ترتدي طابعا تجاريا ولا تزيد قيمتها عن حمسين ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/4/1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين