All legislation

قرار Decision No. 121 11/04/1970

اخضاع تصدير حب الصنوبر الى نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
11/04/1970
Official Gazette
Issue 32, 20/04/1970, p. 484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 11/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير مادة الصنوبر فقط, من اصل البند الجمرك (8/5/و - وغيرها) وبدون التعرض لبقية الاصناف الداخلية تحت هذا البند - الى نظام اجازة تصدير مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: تعفى من الاجازة المسبقة الارساليات التي يستصحبها المسافر على ان لا ترتدي طابعا تجاريا ولا تزيد قيمتها عن حمسين ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/4/1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين