جميع التشريعات

مرسوم رقم 3091 11/04/1972

تحديد الملاك العام والعتاد في قوى الأمن الداخلي

النوع
مرسوم
الرقم
3091
التاريخ
11/04/1972
الجريدة الرسمية
العدد 32, 20/04/1972, ص. 438
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8577 تاريخ 09/08/1974 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3091 تاريخ 11/04/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى: آ - المراسيم التالية: - المرسوم رقم 1684 تاريخ 30/4/1965 (المادتان 2 و3 منه) - المرسوم رقم 5954 تاريخ 14/11/1966 - المرسوم رقم 28 تاريخ 9/11/1970. ب - المادة الثالثة من المرسوم رقم 11541 تاريخ 23/12/1968.

المادة 2

مادة 2: يحدد الملاك العام والعتاد في قوى الامن الداخلي وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم (1).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا