المادة 1
مادة 1: تلغى: آ - المراسيم التالية: - المرسوم رقم 1684 تاريخ 30/4/1965 (المادتان 2 و3 منه) - المرسوم رقم 5954 تاريخ 14/11/1966 - المرسوم رقم 28 تاريخ 9/11/1970. ب - المادة الثالثة من المرسوم رقم 11541 تاريخ 23/12/1968.
مرسوم Decree No. 3091 11/04/1972
مادة 1: تلغى: آ - المراسيم التالية: - المرسوم رقم 1684 تاريخ 30/4/1965 (المادتان 2 و3 منه) - المرسوم رقم 5954 تاريخ 14/11/1966 - المرسوم رقم 28 تاريخ 9/11/1970. ب - المادة الثالثة من المرسوم رقم 11541 تاريخ 23/12/1968.
مادة 2: يحدد الملاك العام والعتاد في قوى الامن الداخلي وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم (1).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا