جميع التشريعات

قرار رقم 151 08/04/1969

شروط الامتحان للحصول على رخصة سوق لقيادة مركبات ومعدات الاشغال العامة

النوع
قرار
الرقم
151
التاريخ
08/04/1969
الجريدة الرسمية
العدد 32, 21/04/1969, ص. 504
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 151 تاريخ 08/04/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد شروط الامتحان للحصول على رخصة سوق صالحة لقيادة مركبات الاشغال العامة ومعداتها كما يلي:

1 - يجري الامتحان في مرآب وزارة الاشغال العامة والنقل في بيروت وكل من المحافظات الثلاث : طرابلس , صيدا, زحله.

2 - يجري امتحان الطالب على المعدات والمركبات التي يرغب بقيادتها وفقا للطلب الذي يقدمه لهذه الغاية على ان يلحظ فيما بعد على هامش رخصة السوق الالة التي يحق له قيادتها دون سواها (ونش الي, جرايدر, تورنابول, جارفة ثلوج, حادلات فلانشات الخ...).

3 - على الطالب ان يقوم بالمناورات التي تطلبها منه اللجنة الفاحصة التي يجب ان تشمل سوق المركبة المذكورة.

4 - يخضع كل طالب نجح في هذا الفحص العملي لفحص شفهي يتضمن معرفته التامة بالاشارات الدولية للطرق وبالانظمة النافذة من قانون السير, ولا سيما المواد التي تتعلق بالسير على الطرقات وقيادة المركبة وبنوع خاص المتعلقة منها بالمعدات ومركبات الاشغال العامة ومقطوراتها كل ذلك بالاضافة الى اسئلة عملية تتناول اجهزة المركبة واصول صيانتها.

المادة 2

مادة 2: تضع وزارة الاشغال العامة والنقل معدات ومركبات الاشغال العامة خاصتها تحت تصرف اللجنة الفاحصة لاجراء امتحان الطلاب عليها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 1969 وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض