المادة 1
مادة 1: تحدد شروط الامتحان للحصول على رخصة سوق صالحة لقيادة مركبات الاشغال العامة ومعداتها كما يلي:
1 - يجري الامتحان في مرآب وزارة الاشغال العامة والنقل في بيروت وكل من المحافظات الثلاث : طرابلس , صيدا, زحله.
2 - يجري امتحان الطالب على المعدات والمركبات التي يرغب بقيادتها وفقا للطلب الذي يقدمه لهذه الغاية على ان يلحظ فيما بعد على هامش رخصة السوق الالة التي يحق له قيادتها دون سواها (ونش الي, جرايدر, تورنابول, جارفة ثلوج, حادلات فلانشات الخ...).
3 - على الطالب ان يقوم بالمناورات التي تطلبها منه اللجنة الفاحصة التي يجب ان تشمل سوق المركبة المذكورة.
4 - يخضع كل طالب نجح في هذا الفحص العملي لفحص شفهي يتضمن معرفته التامة بالاشارات الدولية للطرق وبالانظمة النافذة من قانون السير, ولا سيما المواد التي تتعلق بالسير على الطرقات وقيادة المركبة وبنوع خاص المتعلقة منها بالمعدات ومركبات الاشغال العامة ومقطوراتها كل ذلك بالاضافة الى اسئلة عملية تتناول اجهزة المركبة واصول صيانتها.