المادة 2
نتيجة لتنفيذ احكام المادة السابقة تعتبر ساقطة حكما جميع الحقوق والدعاوى العائدة للصحفيين المشار اليهم في المادتين الاولى والرابعة من هذا القانون وذلك سواء بوجه الصندوق المنشأ بالقانون 56/65 او الدولة او صاحب الجريدة التي عمل الصحفي فيها.
قانون رقم 15 تاريخ 05/04/1975 نافذ
نتيجة لتنفيذ احكام المادة السابقة تعتبر ساقطة حكما جميع الحقوق والدعاوى العائدة للصحفيين المشار اليهم في المادتين الاولى والرابعة من هذا القانون وذلك سواء بوجه الصندوق المنشأ بالقانون 56/65 او الدولة او صاحب الجريدة التي عمل الصحفي فيها.
المادة 2 من قانون رقم 15 تاريخ 05/04/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183628/article/2/