جميع التشريعات

قانون رقم 15 05/04/1975

التعويض على قدامى محرري الصحافة اللبنانيين

النوع
قانون
الرقم
15
التاريخ
05/04/1975
الجريدة الرسمية
العدد 32, 21/04/1975, ص. 428
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 15 تاريخ 05/04/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تدفع الدولة (وزارة الاعلام) بالتساوي لكل من الصحفيين المعرف عنهم في المادتين 10 و11 من قانون المطبوعات الصادر في 14 ايلول 1962 والذين يستفيدون من احكام قانون 56/65 ولا تتوافر فيهم شروط الانضمام الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضا لا يتجاوز خمسة عشر الف ليرة لبنانية وذلك ضمن حدود الاعتماد المنصوص عليه في المادة الثالثة.

وفي حال وفاة صاحب الحق قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تدفع ثلاثة ارباع التعويض المذكور الى عائلة المتوفي وفقا لاحكام المادة 24 من قانون 56/65

المادة 2

نتيجة لتنفيذ احكام المادة السابقة تعتبر ساقطة حكما جميع الحقوق والدعاوى العائدة للصحفيين المشار اليهم في المادتين الاولى والرابعة من هذا القانون وذلك سواء بوجه الصندوق المنشأ بالقانون 56/65 او الدولة او صاحب الجريدة التي عمل الصحفي فيها.

المادة 3

يفتح في موازنة 1975 وزارة الاعلام الباب الثاني عشر الفصل الاول البند 7 مساهمات ومساعدات الفقرة 1: نفقات ومساعدات اجتماعية اعتماد استثنائي قدره ستماية الف ليرة لبنانية يغطى بمبلغ مماثل من زيادة تقديرات رسوم الجمارك في الموازنة المذكورة قدرها ستماية الف ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 23 / 1982 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 نيسان سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: نديم نعيم وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط وزير الاعلام الامضاء: محمود عمار