النص الكامل

مرسوم رقم 931 تاريخ 14/04/1971 نافذ

المادة 1

المادة 1

تلغى امانة السجل العقاري لمافظة لبنان الشمالي وتحدث عوضا عنها امانتان:

- اماة السجل العقاري الاول في الشمال وتشمل صلاحياتها قضائي: طرابلس وعكار.

- امانة السجل العقاري الثانية في الشمال وتشمل صلاحياتها اقضية زغرتا وبشري والكوره والبترون, ويكون مركز, كل من هاتين الامانتين في طرابلس .

المادة 1 من مرسوم رقم 931 تاريخ 14/04/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/183632/article/1/