جميع التشريعات

مرسوم رقم 931 14/04/1971

احداث أمانتي سجل عقاري ودائرة مساحة

النوع
مرسوم
الرقم
931
التاريخ
14/04/1971
الجريدة الرسمية
العدد 32, 22/04/1971, ص. 579-580
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 931 تاريخ 14/04/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تلغى امانة السجل العقاري لمافظة لبنان الشمالي وتحدث عوضا عنها امانتان:

- اماة السجل العقاري الاول في الشمال وتشمل صلاحياتها قضائي: طرابلس وعكار.

- امانة السجل العقاري الثانية في الشمال وتشمل صلاحياتها اقضية زغرتا وبشري والكوره والبترون, ويكون مركز, كل من هاتين الامانتين في طرابلس .

المادة 2

تحدث في محافظة جبل لبنان امانة سجل عقاري لقضاء المتن تشمل صلاحياتها هذا القضاء ويكون مركزها جديدة المتن.

المادة 3

تقتصر صلاحية امانة السجل العقاري لمنطقة جبل لبنان الجنوبية على اقضية بعبدا وعاليه والشوف ويبقى مركزها بعبدا.

المادة 4

تحدث في محافظة جبل لبنان دائرة مساحة لقضاء المتن تشمل صلاحياتها هذا القضاء ويكون مركزها جديدة المتن.

المادة 5

تقتصر صلاحية دائرة المساحة في منطقة جبل لبنان الجوبية (بعبدا) على اقضية بعبدا وعاله والشوف , ويبقى مركزها بعبدا.

المادة 6

تحدد بنصوص لاحقة مراحل ودقائق تنفيذ احكام هذا المرسوم.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا