المادة 32
النصاب والاكثرية في الجمعية العمومية العادية
1- لا يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول الا بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء الذين لهم حق التصويت .
اذا تعذر ذلك الاجتماع لموعد اقصاه خمسة عشر يوما.
2- يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني بمن حضر من المندوبين.
3- تتخذ المقررات بالاكثرية النسبية للاصوات . وفي حال تعادل الاصوات صوت رئيس الجلسة مرجحا.
4- يجري التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية بطريقة رفع الايدي اما فيا خص انتخاب او فصل اعضاء مجلس الادارة فالتصويت
يجري بطريقة الاقتراع السري.
5- فيما يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الادارة يعتبر فائزا المرشح الذي ينال العدد الاكبر من اصوات الحاضرين اي االاكثرية النسبية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر فائزا المرشح الاكبر سنا.