The whole text

مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 In force

المادة 32

المادة 32

النصاب والاكثرية في الجمعية العمومية العادية

1- لا يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الاول الا بحضور اكثر من نصف عدد الاعضاء الذين لهم حق التصويت .

اذا تعذر ذلك الاجتماع لموعد اقصاه خمسة عشر يوما.

2- يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الثاني بمن حضر من المندوبين.

3- تتخذ المقررات بالاكثرية النسبية للاصوات . وفي حال تعادل الاصوات صوت رئيس الجلسة مرجحا.

4- يجري التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية بطريقة رفع الايدي اما فيا خص انتخاب او فصل اعضاء مجلس الادارة فالتصويت

يجري بطريقة الاقتراع السري.

5- فيما يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الادارة يعتبر فائزا المرشح الذي ينال العدد الاكبر من اصوات الحاضرين اي االاكثرية النسبية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر فائزا المرشح الاكبر سنا.

المادة 32 من مرسوم رقم 7550 تاريخ 05/04/1974 https://lebaneselegislation.com/law/183633/article/32/