جميع التشريعات

قرار رقم 324 03/04/1974

وضع تمغة على ظاهر غلاف المستحضر الطبي

النوع
قرار
الرقم
324
التاريخ
03/04/1974
الجريدة الرسمية
العدد 32, 22/04/1974, ص. 444
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 324 تاريخ 03/04/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبيقا للفقرتين 5 و 6 من احكام المادة 60 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950يضع المستورد فور استلامه المستحضرات الطبية وعلى مسؤوليته تمغة موحدة على ظاهر غلاف كل مستحضر طبي قبل اخراجه من المستودع تحمل النص التالي: - اسم مستورده - رقم التسجيل في وزارة الصحة العامة - سعر المبيع من العموم في لبنان المحدد من قبل وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في 3 نيسان سنة 1974 وزير الصحة العامة الامضاء: عثمان الدنــا